Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 344

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في بيان الفروض المقدرة في الشرع
  4. أصحاب الثلثين

النصف، وهذا مُحال، أو يشتركان فيه وذلك يبطل الفائدة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾؛ فتعين القسم الثالث، وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه، وهو الثلثان.

وقالوا أيضًا: الاثنتان إما أن يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف، وهذا لا يصح؛ لأنَّ الثلاث ليس لهن إلا الثلثان، فكيف الثنتان؟ وإما أن يكون لهما النصف، وهذا يخالف شرط أن تكون واحدة، فانتفى النصف وانتفى الجميع؛ فلم يبق إلا الثلثان.

إذا تقرر ذلك فما الفائدة في قوله تعالى: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾؟.

أجاب بعض أهل العلم: بأنَّ الفائدة في ذلك الإفادة بأنَّ الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. (¬١)

وتستحق البنات الثلثين إذا كنَّ اثنتين فأكثر، ولم يكن لهن معصب، وهو أخوهن.

الثاني: بنات الابن وإن نزلن بشرط أن يكن اثنتين فأكثر كالبنات، وبشرط عدم وجود فرع وارث أعلى منها، وبشرط عدم وجود معصبها، وهو أخوها، أو ابن عمها.

الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 344 (SanadKitab #165, hlm. urut 3870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.