Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 351

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. مسألة [٢]: الغراوين والعمريتين؟

وأما الفائدة من قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ أنَّ الأم قد تكون ميتة؛ فيكون المال للأب، فنصَّ على أنها ترث ذلك في حالة وجودها.

وقال ابن قدامة ﵀: والحجة مع ابن عباس؛ لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: لا إجماع مع مخالفة حبر من أحبار الأمة.

وأما قولهم: (فلها الثلث)، أي: مما يرثه الأبوان، فهذا القيد لا دليل عليه.

قال ابن حزم ﵀: والعجب أنهم مجمعون معنا على أنَّ قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ أنَّ ذلك من رأس المال، لا مما يرثه الأبوان.

قال: وهذا تحكمٌ في القرآن، وإقدام على تقويل الله ما لم يقل، ونعوذ بالله من هذا. اهـ

القول الثالث: للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور، ولها الثلث كاملًا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس ﵄، وهذا القول منقول عن محمد بن سيرين، وهذا التفصيل لا دليل عليه. (¬١)

أصحاب السدس:

يرث السدس سبعة أفراد بإجماع أهل العلم، وهم:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 351 (SanadKitab #165, hlm. urut 3877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.