Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 365

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في بيان من يرث بالتعصيب
  4. أولا: العصبة بالنسب، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام
  5. القسم الثاني: العصبة بالغير

-﵁، ونقل عن علي ﵁ بإسناد منقطع؛ فإنه من طريق إبراهيم النخعي عنه.

• وذهب داود، وأبو ثور، وابن حزم إلى أن المال للذكر دون بنت الابن الأقرب منه، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس ﵄: «فما بقي فلأولى رجل ذكر».

وأجاب الجمهور بتخصيص عموم الحديث بالآية المتقدمة.

والصحيح في المسألتين ما ذهب إليه جمهور الصحابة، ومن بعدهم من الفقهاء، والمحدثين أنه يعصبها ويتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للآية ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾. (¬١)

الثالثة: الأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١٧٦]، ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعًا؛ لأنه لا يساويها في النسب؛ لكونها أقوى منه.

الرابعة: الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر، ويدل على ذلك الآية السابقة.

• وخالف ابنُ مسعود ﵁ (¬٢) في حالة استكمال الشقائق والبنات الثلثين، فجعل الباقي للذكور دون الإناث، وتبعه أبو ثور، وابن حزم، واختلف فيه على

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 365 (SanadKitab #165, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.