Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 376

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. فصل في الحجب
  4. القسم الأول: حجب نقصان

فَصْلٌ فِي الحَجْبِ

الحجب لغة: هو المنع، يقال: حجبه إذا منعه، والحاجب هو المانع، ومنه الحجاب، وهو ما يستر الشيء.

والحجب اصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حَظِّيْه.

مسألة [١]: أنواع الحجب.

الحجب نوعان:

الأول: حجبٌ بالوصف، وهوالمعبر عليه بالمانع، وقد تقدم الكلام على موانع الإرث، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين.

والثاني: حجب بالشخص، وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حجبُ نقصان.

وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه، ويدخل على جميع الورثة، وهو على سبعة أضرب، أربعة منها انتقالات، وثلاثة ازدحامات.

أما الانتقالات فهي أربعة:

أحدها: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا يكون في حق من له فرضان،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 376 (SanadKitab #165, hlm. urut 3902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.