Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 378

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. مسألة [٢]: أقسام الورثة بالنسبة إليه.

القسم الثاني: حجب الحرمان.

هو أن يسقط الشخص غيره من الإرث بالكلية، كحجب العصبة بعضهم ببعض، ويمكن تأتيه على جميع الورثة؛ إلا ستة وهم: الأبوان، والزوجان، والولدان.

مسألة [٢]: أقسام الورثة بالنسبة إليه.

هم على أربعة أقسام:

أحدها: لا يُحجب ولا يَحجب، وهم الزوجان.

الثاني: يحجب غيره ولا يُحجب، وهم الأبوان والولدان.

الثالث: يحجبهم غيرُهم، ولا يَحجبون، وهم أولاد الأم.

الرابع: يُحجَب، ويَحجب غيره، وهم بقية الورثة.

وسنذكر جميع الورثة الذين يحجبون حجب حرمان مع بيان من يحجبهم:

١) الجد، يحجبه الأب، وكل جدٍّ أقرب.

٢) الجدة، تحجبها الأم، وكل جدة أقرب.

٣) ابن الابن، يحجبه الابن، وكل ابن ابن أقرب.

٤) بنت الابن، يحجبها الابن، وكل ابن ابن أقرب، والبنتان فأكثر؛ إلا إذا كان هناك معصب لها كما تقدم ذكره في باب التعصيب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 378 (SanadKitab #165, hlm. urut 3904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.