Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 475

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوديعة
  3. مسألة [٨]: إذا أودعه بهيمة، فهل يلزم المودع علفها؟

مسألة [٨]: إذا أودعه بهيمة، فهل يلزم المودَع علفها؟

• مذهب الشافعي والحنابلة أنه يلزمه علفها؛ لحرمة الحيوان.

• ومذهب أبي حنيفة، وبعض الحنابلة أنه لا يلزمه علفها؛ لأنَّ العلف على المالك؛ فهو المفرط.

والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ من حفظ الوديعة إذا كانت بهيمة أن يسقيها ويعلفها، ولكن للمودَع أن يرجع بالنفقة على صاحبها إذا لم يكن متطوعًا بذلك.

وأما إذا أودعه البهيمة، وأمره بعلفها، فأخذها بذلك فيلزمه؛ لحرمة الحيوان، ولأخذه الوديعة بذلك.

وهل يرجع بالنفقة على المودِع؟ يرجع ذلك على ما يتفقان عليه؛ فإن لم يتفقا؛ فله الرجوع إلا أن يكون محتسبًا متطوعًا بالنفقة.

وأما إذا أودعه البهيمة ونهاه عن علفها؛ لم يجز له ترك علفها وسقيها؛ لأنَّ للحيوان حرمة في نفسه، فيجب إحياؤه لحق الله تعالى؛ فإنْ علفها وسقاها كان كالذي قبله، وإن تركها حتى تلفت؛ لم يضمنها عند الحنابلة، وأكثر الشافعية؛ لأنَ التعدي حصل في حق الله؛ فيأثم، وأما في حق الآدمي فلم يتعد، بل فعل ما أمره به.

• وذهب بعض الشافعية، وابن المنذر إلى أنه يضمن؛ لأنه إضاعة للمال، وتفريط في حفظ الوديعة، والأقرب القول الأول، والله أعلم.

تنبيه: إذا عجز المودَع عن العلف في الصورة المتقدمة؛ فعليه أن يعيد

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 475 (SanadKitab #165, hlm. urut 4001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.