Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاغتسال وحكم الجنب
  3. مسألة [١]: حكم غسل الجمعة.

وعمار، حكاه عنهم ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٤٠ - ٤١)، وهو ثابتٌ عنهم غير عمار، وهو قول الظاهرية، ورواية عن أحمد، ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري، ومالك بن أنس، ورجحه ابن حزم في «المحلَّى»، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل الوادعي، وغيرهما.

واستدل هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ الذي في الباب، وبحديث عبدالله بن عمر ﵄ في «الصحيحين» (¬١): «من أتى منكم الجمعة، فليغتسل».

وبحديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «حقٌّ على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده»، متفق عليه. (¬٢)

وبحديث حفصة ﵂: «على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل»، رواه أبو داود (٣٤٢)، وهو في «الصحيح المسند».

الثاني: الاستحباب، وهو قول جمهور أهل العلم، وقال به من الصحابة: ابن مسعود، وابن عباس ﵃، كما في «الأوسط» لابن المنذر (٤/ ٤١) وهو ثابت عنهما.

واستدل الجمهور بحديث سمرة الذي الباب، وبحديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» (٨٥٧) (٢٦): أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ومن مس الحصا فقد لغا».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 405 (SanadKitab #165, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.