Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 418

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاغتسال وحكم الجنب
  3. مسألة [١]: حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم.

١١٢ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، وَهُوَ مَعْلُولٌ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم.

جاء في «الصحيحين» (¬٢) عن ابن عمر ﵄، أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم، إذا توضأ».

وفي رواية لهما: «ليتوضأ، ثم لينم».

وفي رواية: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم».

وجاء في «الصحيحين» (¬٣) عن عائشة ﵂، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أراد أن ينام، وهو جنبٌ، توضأ وضوءه للصلاة.

• فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام، واستدلوا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 418 (SanadKitab #165, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.