١١٢ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، وَهُوَ مَعْلُولٌ. (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم.
جاء في «الصحيحين» (¬٢) عن ابن عمر ﵄، أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم، إذا توضأ».
وفي رواية لهما: «ليتوضأ، ثم لينم».
وفي رواية: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم».
وجاء في «الصحيحين» (¬٣) عن عائشة ﵂، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أراد أن ينام، وهو جنبٌ، توضأ وضوءه للصلاة.
• فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام، واستدلوا