المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم إتيان المرأة في دبرها.
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٠/ ٢٢٦): وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ الزَّوْجَةِ فِي الدُّبُرِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: عَلِيٌّ (¬١)، وَعَبْدُ الله (¬٢)، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ (¬٣)، وَابْنُ عَبَّاسٍ (¬٤)، وَعَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو (¬٥)،
وَأَبُو هُرَيْرَةَ (¬٦). وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ،