Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 256

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. مسألة [٢]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج.

١٠١٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا يَعْنِي عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا».

الحكم المستفاد من الحديث

الطُّروق بالضم للمهملة، قال أهل اللغة: هو المجيء بالليل من سفر، أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال بالنهار إلا مجازًا، وسُمِّي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه يحتاج غالبًا إلى دق الباب.

وقوله في الحديث: «إذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ» تقييده بطول الغيبة، يشير إلى أنَّ علة النهي إنما توجد حينئذٍ، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، والعلة في ذلك هي ما ذُكِر في الحديث «لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ»؛ فإنَّ الرجل قد يجد امرأته على غير أُهبة من التنظف، والتزين المطلوب من المرأة؛ فيكون ذلك سببًا لنفرته عنها، ويؤخذ من ذلك كراهة مباشرة المرأة في الحال التي تكون فيها غير متنظفة؛ لئلا يطلع منها على ما يكون سببًا لنفرته عنها.

وذكر أهل العلم من العلل في النهي عن ذلك أن يكون الحامل له على ذلك تخونهم، والتماس عثرتهم، وجاء ذلك في رواية في «صحيح مسلم»، لكن قال

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 256 (SanadKitab #165, hlm. urut 4264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.