Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 281

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء
  3. مسألة [٥]: هل له أن يعزل عن أمته؟

• وأما إن كانت زوجته أمة؛ فله أن يعزل بغير إذنها عند الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد.

• وقال أبو يوسف، ومحمد، وأحمد في رواية: يُعتبر إذنها؛ لأنَّ لها حقًا في الاستمتاع، والعزل يمنع كمالَه.

والصحيح هو قول الجمهور، وقد استدل بعضهم بالحديث المتقدم، وهو ضعيف، ويُغني عنه الأحاديث المتقدمة في جواز العزل مع وجود الحاجة أيضًا، وهو خوفه من استرقاق ولده.

• واختلف الجمهور هل يُشترط إذن السيد له في ذلك، فاشترطه المالكية، والحنابلة، وأبو حنيفة؛ لأنَّ للسيد حق في الولد.

• ومذهب الشافعية، وأحمد في رواية عدم اشتراط ذلك؛ لأنَّ العزل لا يمنع الحمل، وهو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: هل له أن يعزل عن أمته؟

• عامَّة أهل العلم على أن للسيد أن يعزل عن أمته بغير إذنها؛ لأنَّ حقها من الوطء أقل من حق الزوجة، ولذلك لا تملك المطالبة بالقسم، ولا الفيئة، ويدل على ذلك حديث جابر ﵁: «اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها» رواه مسلم (١٤٣٩)، وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 281 (SanadKitab #165, hlm. urut 4289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.