Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 438

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاغتسال وحكم الجنب
  3. مسألة [١]: تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد.

١١٧ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١) وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد.

قال الإمام النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٤/ ٢٤١): وأما تطهير الرجل والمرأة يعني زوجته من إناء واحد؛ فهو جائزٌ بإجماع المسلمين.

وقد نقل الإجماع أيضًا الطحاوي، والقرطبي.

وتعقبهم الحافظ في «الفتح» (١٩٣)، بأن ابن عبد البر قد حكى عن قوم الخلاف في ذلك.

والصحيح قول عامة أهل العلم، ولا يعول على هذا الخلاف الشاذ.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 438 (SanadKitab #165, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.