Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 8, halaman 361

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة
  3. مسألة [٨]: إن كان في الدعوة منكر كالخمر، والزمر، وغيره؟

مسألة [٨]: إن كان في الدعوة منكر كالخمر، والزمر، وغيره؟

• إن كان يستطيع تغييره؛ وجب عليه الحضور؛ إجابة للدعوة، وتغييرًا للمنكر، وإن كان لا يستطيع تغييره؛ فلا يجوز له الحضور؛ لأنَّ حضور المنكر لا يجوز، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام:٦٨]، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء:١٤٠].

وإن كان قد حضر، ثم علم بالمنكر، وشاهده؛ فإن استطاع تغييره غيَّره، وإن لم يستطع انصرف.

• وإن علم به ولم يره، ولم يسمعه؛ فله الجلوس والانصراف، والأولى أن ينظر المصلحة في ذلك. هذا هو مذهب الحنابلة، والشافعية.

• وقال مالك: أما اللهو الخفيف، كالدف، والكَبْرِ وهو الطبل؛ فلا يرجع.

• وقال أبو حنيفة: إذا وجد اللعب؛ فلا بأس أن يأكل. وقال محمد بن الحسن: إن كان ممن يقتدى به؛ فلا أحب أن يشهدها.

والصحيح القول الأول. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 8، ص 361 (SanadKitab #165, hlm. urut 4369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.