Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 449

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة [٣]: هل التيمم رافع للحدث، أم مبيح لما تجب له الطهارة فقط؟

• وذهب أبو حنيفة، وداود الظاهري، وبعض المالكية، ورواية عن أحمد إلى أنه يرتفع حدثه، واستدلوا بحديث جابر، وحذيفة، وعلي المتقدمة في الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سمَّى التراب، والأرض طهورًا، والطهور اسم متعدي، أي: يُكسب غيره الطهارة، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة:٦]، واستدلوا بحديث أبي هريرة، وأبي ذر: «الصعيد الطيب طهور المسلم»، فهذا نَصٌّ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه يطهره، وليس لمجرد الاستباحة.

وهذا القول هو الراجح، وقد رجَّحه جمع من الحفاظ، والمحققين، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٣٦)، وابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٢٠٠)، والصنعاني في «سبل السلام» (١/ ١٩٩)، والشيخ عبد الرحمن السعدي في «المختارات الجلية» (ص ٢٤)، والشيخ عبد العزيز بن باز، كما في «غاية المرام» (٢/ ٣٧٠)، والشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (١/ ٣١٤).

وأجاب هؤلاء عن الجمهور: بأنَّ رفع الحدث مؤقت إلى أن يجد الماء، أو يستطيع استعماله، وعلى هذا، فلا تعارض بين هذا القول، وبين أدلة الجمهور، والله أعلم. (¬١)

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (١/ ٣١٥): ويترتب

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 449 (SanadKitab #165, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.