Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة [٢]: حمل التراب في السفر.

ذِكْرُ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: يشترط في التراب أن يكون طاهرًا.

إذا كان التراب غير طاهر، فلا يجوز التيمم به؛ لأنَّ الله ﷿ يقول: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، والطيب هو الطاهر، وعلى ذلك عامة أهل العلم، كما في «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٢١٦)، و «الأوسط» لابن المنذر (٢/ ٤٠)، و «المغني» (١/ ٣٣٤).

مسألة [٢]: حمل التراب في السفر.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «الاختيارات» (ص ٢١): ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم، قاله طائفة من العلماء. اهـ

وقال ابن رجب ﵀ في «فتح الباري» (٣٣٦): وقد استحب الثوري، وأحمد حمل الترابِ للمسافر، كما يستحب له حمل الماء للطهارة، ومن المتأخرين من أنكره، وقال: بدعة.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الظاهر -والله أعلم- أنه لا يستحب حمل التراب في السفر، ولكن إن كان يعلم أنه سيمر، أو سيبقى في مكانٍ ليس فيه تراب، ولا ماء، ولم يجد ماءً يحمله معه، فالظاهر أن حمله للتراب في هذه الحالة لا بأس به، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 465 (SanadKitab #165, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.