Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة [٦]: مشروعية النفخ، والنفض.

وقول الشافعي، وأحمد عزاه الحافظ في «الفتح» لجمهور المحدثين.

وقد رجح القول الأول الإمام ابن باز ﵀ في تعليقه على «الفتح»، والإمام العثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (١/ ٣٢٨)، وهو الصحيح، وبالله التوفيق. (¬١)

مسألة [٦]: مشروعية النفخ، والنفض.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣٢٤): فإذا علا يديه ترابٌ كثير، لم يكره نفخه. وقال الإمام أحمد: لا يضره فعلَ، أم لم يفعلْ. اهـ

يعني نفض اليدين كما قال ابن المنذر، وبنحوه قال الشافعي في «الأم» (١/ ٥٠)، والنفخ والنفض فيهما إنما هو ليقلَّ الترابُ الذي حصل في كفيه؛ لأنَّ المقصود إنما هو التطهير، لا التغبير الموجب للتنفير.

وقد خَفِيَ حديث النفض على الإمام أبي بكر بن المنذر ﵀، فقال في «الأوسط» (٢/ ٥٥)، بعد أن ذكر حديث النفخ، ولم يذكر حديث النفض، قال: كما قال أحمد أقول غير أن النفخ أحب إليَّ؛ لأنَّ النبي ﷺ نفخ فيهما. اهـ

قلتُ: وأيضًا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد نفضهما كما تقدم في «الصحيحين»، فيشرع الأمران: النفخ فيهما، ونفضهما؛ لتقليل التراب الذي عليهما، هذا هو الصحيح، والله أعلم.

وقد صحَّ عن ابن عمر ﵄ أنه كان يتيمم، ولا ينفض، ولا ينفخ، أخرجه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 469 (SanadKitab #165, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.