Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة [٧]: تعميم المسح على الوجه، والكفين.

يحيى النيسابوري، والجوزجاني، كما في «الفتح» (٢/ ٥٢) لابن رجب، ونصره ابن حزم في «المحلَّى» (٢/ ١٥٧)، ورجحه الشيخ يحيى الحجوري في «أحكام التيمم» (ص ٩٢).

ودليلهم على ذلك أن قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ يشمل من مسح بعض وجهه.

والذي يظهر لي أن الراجح هو قول الجمهور؛ لأنَّ الآية قد بينها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بفعله مع قوله لعمار: «إنما يكفيك أن تقول هكذا».

فبَيَّنَ أن الصفة المذكورة هي الكافية، وأنَّ غيرها لا يكفي، وقد استوعب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المسح على وجهه، ويديه، وإذا مسح على سائر وجهه، لا يضره، إن لم يصل التراب إلى بعض أجزائه.

قال إسحاق بن راهويه: تمر بيديك على جميع الوجه، واللحية، أصاب ما أصاب، وأخطأ ما أخطأ.

وقد نصَّ على هذا أبو المعالي الجويني أيضًا كما في «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٥٢)، وهذا هو مذهب يحيى بن يحيى فيما يظهر؛ لأنه قال: لا يتعمد لترك شيء من ذلك؛ فإن بقي شيءٌ منه لم يعد.

ثم قال ابن رجب ﵀ (٢/ ٥٣): فأما اليدان، فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين، ظاهرهما، وباطنهما بالتراب، إلى الكوعين، وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 471 (SanadKitab #165, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.