Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. مسألة [٢]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟

(١/ ٥٤١)، وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسلَ»، وأنكره النووي في «شرح مسلم» (٣/ ١٩١)، والقرطبي في «المفهم» (١/ ٥٤١) ودافع عليهما بعضهم، وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في «الصحيحين» هي رواية الرَّفع، وتقدم بيان معناها.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم.

قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٨٣): قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية.

قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى

قال الشوكاني ﵀ في «نيل الأوطار» (١/ ٦٧): وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم. (¬١)

مسألة [٢]: هل يرتفع الحدث إذا اغتسل في الماء الدائم؟

• ذهب ابن حزم في «المحلَّى» (١٥٠) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا.

وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣٥): إن كان الماء قلتين فصاعدًا،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 49 (SanadKitab #165, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.