Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة [١]: عدد ضربات التيمم، وحده من اليد.

اليد، وإلى الآباط، من أسفلها، وهذا مروي عن الزهري، ثم حكي عنه إنكاره، وعدم القول به، وقال به محمد بن مسلمة من المالكية.

ولهم حديث ضعيفٌ من حديث عمار عند أبي داود (٣٢٠)، وفيه: فمسحوا بها وجوههم، وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.

وهو حديث مضطرب جدًّا، قد بيَّن اضطرابه أبوداود، وضعفه ابن حزم في «المحلى» (٢٥٠)، وأعله أبو حاتم، وأبو زرعة. (¬١)

وقال ابن رجب ﵀ في «فتح الباري» (٢/ ٥٦): وهذا الحديث منكرٌ جدًّا، لم يزل العلماء ينكرونه. انتهى.

• وهناك قول رابعٌ ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٣١٠)، عن سعيد بن المسيب، وابن سيرين، أنَّ صفة التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين، قال الشوكاني: لم أقف لهذا القول على دليل.

قال الشيخ يحيى حفظه الله: والأمر كما قال، أنه لا دليل على هذا القول، وينبغي أن ينظر في ثبوته إلى هذين الإمامين؛ فإنه قول بعيد، لا يليق بمثلهما. اهـ

والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول.

وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي، والشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 475 (SanadKitab #165, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.