Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 107

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات

حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إذَا طَعِمْت، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْت، (¬١) (الحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ) (¬٢). (¬٣)

١١٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁، عَنِ النَّبِيّ ﷺ فِي حَدِيثِ الحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (¬٤)

١١٤٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». (¬٥)

١١٤٣ - وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا». أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: المَحْفُوظُ وَقْفُهُ. (¬٦)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 107 (SanadKitab #165, hlm. urut 4813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.