Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 117

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. مسألة [١٣]: إذا منع الرجل النفقة لعسرته؟

للمرأة الفسخ بالعنة، والجب، وهما أقل ضررًا عليها من عدم الإنفاق.

• وقال بعضهم: لا تملك فراقه، ولكن يرفع الرجل يده عنها لتكتسب. وهو قول عطاء، والزهري، وابن شبرمة، وأبي حنيفة.

• وقال الثوري: بلاء بُليت به، فلتصبر.

وقال الإمام ابن عثيمين ﵀: إن مكنها من الاكتساب؛ فلا تملك الفسخ؛ لأنَّ تمكينه لها من ذلك في حكم الإنفاق، وإن لم تمكن من الاكتساب أو لا تستطيع؛ فتملك الفسخ. انتهى بالمعنى.

قال الإمام الشوكاني ﵀ في «السيل» (ص ٤٦٢ - ٤٦٣): وأما استدلال المانعين من الفسخ بقوله سبحانه ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق:٧].

فيُجاب عنه بأنَّا لا نكلفه بأن ينفق زيادة على ما آتاه الله، بل دفعنا الضرار عن المرأة، وخلصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عزوجل بالتكسب، أو بزوجٍ آخر يقوم بمطعمها ومشربها. اهـ

قال أبو عبدالله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور، وأما تمكينها من الاكتساب؛ فإنْ كان ذلك العمل مشروعًا سهلًا ليس فيه مشقة عليها؛ فالظاهر أنها لا تملك الفسخ، وإن كان غير ذلك؛ فلها الفسخ، وبالله التوفيق. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 117 (SanadKitab #165, hlm. urut 4823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.