Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 120

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. مسألة [٢٠]: من ترك الإنفاق مدة؟

بمطالبة المرأة ذلك؛ لأنَّ الحق لها. (¬١)

مسألة [١٨]: هل في الفسخ رجعة؟

• قال مالك: هو تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها.

• وقال الجمهور: لا رجعة فيه؛ إلا أن يكون الحاكم ألزمه بالطلاق ولم يفسخ؛ فله الرجعة. وهذا قول أحمد، والشافعي، وابن المنذر، وهو الصحيح. (¬٢)

مسألة [١٩]: إن رضيت بالمقام معه مع عسرته، ثم بدا لها الفسخ؟

• من أهل العلم من قال: لها الفسخ. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنَّ وجوب النفقة يتجدد كل يوم، فيتجدد لها الفسخ.

• ومنهم من يقول: ليس لها الفسخ. وهو قول مالك، وأحمد في رواية؛ لأنها رضيت بعيبه، ودخلت في العقد عالمةً به؛ فلم تملك الفسخ.

والصحيح القول الأول. (¬٣)

مسألة [٢٠]: من ترك الإنفاق مدة؟

• مذهب الجمهور أنها عليه في ذمته، سواء تركها لعذر، أو لغير عذر؛ لأثر عمر ﵁ الوراد في الباب. وهو قول الحسن، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 120 (SanadKitab #165, hlm. urut 4826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.