Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 125

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقات
  3. مسألة [٢٩]: هل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل؟

الثوري، والحسن بن صالح، وحماد، وغيرهم؛ قياسًا على المطلقة كما تقدم. وصح هذا القول عن ابن عمر ﵄، وقال به شُريح، والنخعي، وابن سيرين، وأبو العالية، وخلاس، والشعبي.

• ومنهم من يقول: ليس لها النفقة؛ لأنَّ المال قد صار للورثة. وهو قول مالك، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، وإسحاق، والشافعي في قول، وقال به سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وعكرمة، وهو قول ابن عباس، وجابر بن عبدالله. واختاره ابن المنذر.

وهذا القول أقرب، والله أعلم، وهو ترجيح ابن باز ﵀. (¬١)

مسألة [٢٩]: هل تجب النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل؟

• منهم من يقول: تجب للحمل. هو قول أحمد في رواية، وقول للشافعي؛ لأنه تجب بوجوده، وتسقط بانفصاله.

• ومنهم من يقول: تجب للحامل بسبب الحمل. وهو قول أحمد في رواية، وقول للشافعي، وهذا القول أقرب إلى ظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

قال ابن قدامة ﵀: وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ فُرُوعٌ، مِنْهَا: أَنَّهَا إذَا كَانَتْ المُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ أَمَةً؛ فَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ. فَنَفَقَتُهَا عَلَى سَيِّدِهَا. وَإِنْ قُلْنَا النَّفَقَة

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 125 (SanadKitab #165, hlm. urut 4831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.