Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 488

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة [٣]: هل يستوعب المسح على الجبيرة؟

وهذا أقرب؛ لأنَّ الصحابة قد عاصروا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ففعلهم في مثل هذه المسألة التي لا يوجد فيها نص صريح مقدَّمٌ على غيره، والله أعلم.

وقد رجح قول الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ثم الإمام العثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [٢]: هل يشترط في المسح على الجبيرة لبسها على طهارة؟

• أكثر العلماء على عدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٩): الجبيرة يمسح عليها، وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب. اهـ

مسألة [٣]: هل يستوعب المسح على الجبيرة؟

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٧٨): الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد؛ لأن مسحها كغسله. اهـ

قال الإمام العثيمين ﵀ كما في «مجموع فتاواه» (١١/ ١٧٣): يعمها كلها يعني بالمسح لأنَّ الأصل أن البدل له حكم المبدل؛ ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 488 (SanadKitab #165, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.