Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 146

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الحضانة
  3. مسألة [٨]: إذا اختار أحدهما، فسلم إليه، ثم بعد أيام اختار الآخر؟

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنْهُمَا، وَلَا يَقْطَعَ بِرَّهُ عَنْهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا الِانْفِرَادُ وَلِأَبِيهَا مَنْعُهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مَنْ يُفْسِدُهَا، وَيُلْحِقُ الْعَارَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبٌ، فَلِوَلِيِّهَا وَأَهْلِهَا مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ. اهـ

مسألة [٧]: إذا افترقا ولهما ولد بلغ سن الاستقلال ولم يبلغ؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق أنه يخيَّر بين أبيه وأمه، وهو قول شريح، وثبت عن عمر، وأبي بكر ﵄ من طرق يقوي بعضها بعضًا، وجاء عن علي ﵁، ولكن الراوي عنه مجهول الحال، وهو عمارة بن ربيعة. واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الأب أحق به ولا يخير، وهو قول أحمد في رواية، وبنحوه قال مالك، حتى يثغر يعني سقوط الأسنان وتبدلها وعنه رواية وهي الأشهر: حتى يبلغ. وهو رواية عن أحمد.

والقول الأول هو الصحيح، وقد قيده الحنابلة، والشافعية بسبع سنوات؛ لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة. (¬١)

مسألة [٨]: إذا اختار أحدهما، فسلم إليه، ثم بعد أيام اختار الآخر؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ٤١٦): وَمَتَى اخْتَارَ أَحَدَهُمَا، فَسُلِّمَ إلَيْهِ، ثُمَّ اخْتَارَ الْآخَرَ؛ رُدَّ إلَيْهِ؛ فَإِنْ عَادَ فَاخْتَارَ الْأَوَّلَ، أُعِيدَ إلَيْهِ، هَكَذَا أَبَدًا، كُلَّمَا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 146 (SanadKitab #165, hlm. urut 4852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.