Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 148

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الحضانة
  3. مسألة [١٢]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟

عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية.

وقول الشافعي أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١١]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟

• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو ﵄ الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي».

وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.

وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.

• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.

وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم ﵀. (¬٢)

مسألة [١٢]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟

• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 148 (SanadKitab #165, hlm. urut 4854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.