Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 490

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة [٥]: إذا كان صاحب الحدث جريحا، أو مريضا؟

«وإذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم»، واستدلوا بحديث الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين ﵀، والشيخ يحيى حفظه الله.

• وذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه إنْ كان أكثر بدنه صحيحًا، غَسَلَه، ولا يتيمم عليه، وإن كان أكثر بدنه جريحًا، تيمم، ولا غسل عليه.

والذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح، والله أعلم. (¬١)

تنبيه: هذه المسألة مفروضة فيمن ليس على جرحه عصابة، ولا يمكن استعمال الماء على جرحه لا بالغسل، ولا بالمسح؛ فإن كان على جرحه عصابة فهي المسألة السابقة، وإن كان يمكنه أن يمسح على الجرح بالماء دون الغسل فقد أوجب أحمد ﵀ المسح على الجرح بالماء، ولم يقل في ذلك بالتيمم.

قال الحافظ ابن القيم ﵀ في «بدائع الفوائد» (٤/ ٦٨) -بعد أن ذكر قول أحمد-: وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة، وأنه خير من التيمم، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو المحفوظ عن السلف: من الصحابة والتابعين، ولا ريب أنه بمقتضى القياس؛ فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب، ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفه.

قال ﵀: وقد ذكرت في الكتاب الكبير «الجامع بين السنن والآثار» من قال بذلك من السلف، وذكرت الآثار عنهم بذلك، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 490 (SanadKitab #165, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.