Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 255

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [٣]: هل الأصل في الدية الإبل لا غير؟

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الدية وحكمها.

الدية واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢].

ومن السنة: أحاديث الباب. ووقع الإجماع على وجوب الدية في الجملة. (¬١)

مسألة [٢]: قدر دية المسلم الحر.

نُقل الإجماع على أنَّ دية الحر المسلم مائة من الإبل، وقد دلت على ذلك الأحاديث الورادة في الباب، نقل ذلك الإجماع ابن المنذر، ثم ابن قدامة وغيرهما. (¬٢)

مسألة [٣]: هل الأصل في الدية الإبل لا غير؟

• جماعةٌ من أهل العلم يقولون: الأصل في الدية الإبل فقط؛ فإن عدمت الإبل

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 255 (SanadKitab #165, hlm. urut 4961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.