Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 258

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [٤]: دية قتل العمد.

مسألة [٤]: دية قتل العمد.

أجمع العلماء على أنَّ دية قتل العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، وهذا قضية الأصل، وهو أنَّ بدل المتلَف يجب على المتلِف، وأرش الجناية على الجاني، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لبعض أصحابه وقد رأى ولده معه: «أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه»، أخرجه أبو داود (٤٤٩٥)، وأحمد (٢/ ٢٢٦) عن أبي رمثة ﵁، بإسناد صحيح.

• وخالف الشوكاني فجعلها على العاقلة.

وأما قدرها وصفتها:

• فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها أرباع، خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، هذا قول الزهري، وربيعة، وسليمان بن يسار، ومالك، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة، ونُقل ذلك عن ابن مسعود ﵁.

واستُدِلَّ لهم بحديثٍ عن السائب فيه ذكر ذلك، وهو ضعيفٌ ضعفه السيوطي في «الجامع» (١/ ١٢٢٦).

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وهذا قول عطاء، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده الذي في

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 258 (SanadKitab #165, hlm. urut 4964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.