Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 262

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [٨]: أسنان الإبل في قتل الخطإ.

تنبيه: ابتداء التأجيل عند أحمد، والشافعي من حين وجوب الدية، وعند أبي حنفية من حين حكم الحاكم. (¬١)

مسألة [٨]: أسنان الإبل في قتل الخطإ.

• من أهل العلم من جعلها أخماسًا على ما جاء في أثر ابن مسعود ﵁ الموقوف عليه، وهي: عشرون بنو مخاض، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وهذا قول النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. واستدلوا بأثر ابن مسعود ﵁.

• ومنهم من جعلها أخماسًا كالتي قبلها، ولكن جعل مكان (عشرون بنو مخاض) (عشرون بنو لبون).

واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود ﵁ المرفوع في الباب، وهو ضعيفٌ، والصواب وقفه باللفظ المتقدم، وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وسليمان ابن يسار، والزهري، والليث، وربيعة، ومالك، والشافعي.

• ومنهم من جعلها أرباعًا كما تقدم في العمد، وهو قول الحسن، والشعبي، والحارث العُكْلي، وإسحاق، وجاء عن علي ﵁ بإسناد لا بأس به.

• ومنهم من جعلها ثلاثين حقة، وثلاثين بنات لبون، وعشرين بنات مخاض، وعشرين بني لبون ذكر، نُقل هذا عن زيد بن ثابت، وعثمان ﵄، وفي إسنادهما ضعف.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 262 (SanadKitab #165, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.