Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 267

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [١٤]: هل تحمل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطإ؟

على الجاني، واستدلوا بأثر ابن عباس ﵄، ولا يُعلم له مخالف.

• وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ العاقلة تتحمل ذلك؛ لأنها دية مقدرة بالقيمة، وكونها دية مقدرة؛ فلا يمنع تحملها، وهذا قول عطاء، والزهري، والحكم، وحماد، والشافعي في قولٍ، وأبي حنيفة.

واختار الإمام ابن عثيمين ﵀ القول الأول، ورجح القول الثاني ابن حزم ﵀، وهو الأقرب فيما يظهر لي، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٤]: هل تُحَمَّل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطإ؟

جاء عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا.

وفي إسناده: عبدالرحمن بن أبي الزناد، وفيه ضعف، وجاء عن عمر ﵁، وفي إسناده أبو مالك النخعي عبدالملك بن الحسين متروك.

وقد أخذ بهذا الأثر عامة أهل العلم، فلم يوجبوا على العاقلة تحمل الجناية بالاعتراف؛ لأنَّ إقرار الإنسان لا يُقبل على غيره.

وقال ابن قدامة ﵀: لا نعلم فيه خلافًا. اهـ

واختلفوا هل يحملها القاتل، أم لا؟

• فذهب أكثرهم إلى أنه يحملها القاتل.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 267 (SanadKitab #165, hlm. urut 4973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.