Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 269

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. مسألة [١٨]: إن جنى الرجل على نفسه خطأ، أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية؟

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل الغرة على العاقلة، والغرة هي نصف عشر الدية.

• وذهب الشافعي إلى أنها تحمل ما قلَّ أو كَثُر؛ لأنَّ من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد.

• وقال ابن حزم: لا تحمل العاقلة إلا النفس والغرة.

والصحيح ما ذهب إليه الشافعي، والله أعلم.

وخبر عمر ﵁ تالف؛ لأنَّ ابن سمعان قد كُذِّب، وشيخه مبهم، وقد نقل الإجماع على أنها تتحمل ما زاد على الثلث. (¬١)

مسألة [١٧]: إذا كان الجاني من أهل الذمة؟

• مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما أنَّ العقل على العاصبة كالمسلم؛ لأنَّ الأحكام تجري عليهم.

• وعن أحمد رواية أنهم لا يتعاقلون؛ لأنَّ العقل شرع للمؤازرة، والتخفيف عن الجاني؛ فلا يُعان الذمي عليه.

والصحيح القول الأول. (¬٢)

مسألة [١٨]: إن جنى الرجل على نفسه خطأً، أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية؟

• بعض أهل العلم يقولون: على العاقلة الدية. وهذا قول الأوزاعي،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 269 (SanadKitab #165, hlm. urut 4975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.