Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 281

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [١]: الجناية على العينين.

فَصْلٌ فِي دِيَاتِ الْجِرَاحِ

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ١٠٥): كُلُّ عُضْوٍ لَمْ يَخْلُقْ اللهُ ﷾ فِي الْإِنْسَانِ مِنْهُ إلَّا وَاحِدًا كَاللِّسَانِ، وَالْأَنْفِ، وَالذَّكَرِ، وَالصُّلْبِ، فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ؛ لِأَنَّ إتْلَافَهُ إذْهَابُ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ، وَإِذْهَابُهَا كَإِتْلَافِ النَّفْسِ، وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ: كَالْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْأُذُنَيْنِ، وَالْمَنْخِرَيْنِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَالْخُصْيَتَيْنِ، وَالثَّدْيَيْنِ، وَالْأَلْيَتَيْنِ، فَفِيهِمَا الدِّيَةُ كَامِلَةً؛ لِأَنَّ فِي إتْلَافِهِمَا إذْهَابَ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفٌ؛ لِأَنَّ فِي إتْلَافِهِ إذْهَابَ نِصْفِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ. وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ

والظاهر أنه عنى دفع الخلاف في الجملة، وإلا ففي بعض ما ذكره خلافٌ، والله أعلم.

مسألة [١]: الجناية على العينين.

قال ابن المنذر ﵀ في كتابه «الإجماع» (٦٨١): وأجمعوا أنَّ في العينين إذا أُصيبتا خطأً الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. اهـ

وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة لما ورد في كتاب عمرو بن حزم «وفي العينين الدية».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 281 (SanadKitab #165, hlm. urut 4987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.