Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 283

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٥]: أجفان العين.

واستدلوا على ذلك بأنَّ هذا هو الذي قضى به الصحابة، فقد ثبت ذلك عن عمر وابن عمر ﵄ وجاء عن علي ﵁ بأسانيد تحتمل التحسين وجاء عن عثمان بسند ضعيف، ولا يُعلم لهم مخالف؛ ولأنَّ إذهاب عينه يُذهب البصر كاملًا.

• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ فيها نصف الدية، وهذا قول النخعي، ومسروق، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنَّ ما ضمن ببدل مع بقاء نظيره؛ ضمن به مع فقد نظيره، كاليد، ولعموم الأدلة الواردة. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥]: أجفان العين.

• من أهل العلم من يقول: فيها الدية، وفي الواحد منها ربع الدية. وهذا قول الحسن، والشعبي، وقتادة، وأحمد، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وصحَّ ذلك عن زيد بن ثابت ﵁.

• وقال مالك: ليس فيها تقديرٌ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ففيها اجتهاد، وحكومة.

• وأما ابن حزم فيقول -كما تقدم-: إن كان عمدًا؛ فالمفاداة، وإن كان خطأً؛ فلا شيء.

والصحيح هو قول مالك، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 283 (SanadKitab #165, hlm. urut 4989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.