Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة [١٣]: التسمية على التيمم.

فلا يتيمّم بناء على هذا، والفقهاء ﵏ يقولون: يتيمّم، والصحيح خلاف ذلك. انتهى.

مسألة [١٢]: التيمم لرفع النجاسة.

• ذهب أحمد إلى مشروعية التيمم لرفع النجاسة.

والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النجاسة لا يُتَيَمَّم لرفعها، وأنَّ الشرع جاء بالتيمم لرفع الأحداث كما تقدم في الآية المذكورة قريبًا.

والواجب عليه أن يتخلص من تلك النجاسة بإزالتها، ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. (¬١)

مسألة [١٣]: التسمية على التيمم.

• ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى استحباب التسمية على التيمم قياسًا على الوضوء؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الصعيد وضوء المسلم». (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 503 (SanadKitab #165, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.