Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 296

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٣٤]: الأصبع الزائدة.

وَفِي الَّتِي تَلِيهَا بِتِسْعٍ، وَفِي الْخِنْصَرِ بِسِتٍّ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا أُخْبِرَ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِآلِ حَزْمٍ: «وَفِي كُلِّ إصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ»، أَخَذَ بِهِ وَتَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرٌ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا ثَمَانٍ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا سَبْعٌ. اهـ

قلتُ: أثر عمر، ومجاهد ثابتان كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «عبدالرزاق» و «سنن البيهقي»، وأثر عمر من طريق: سعيد بن المسيب عنه، وفي الأثرين: «في الثانية: عشر».

وحجةُ القول الأول بأنَّ كلها عشر، حديث ابن عباس ﵄ في «البخاري»: «هذه، وهذه سواء» يعني الخنصر والإبهام. وعن ابن عباس ﵄: «دية أصابع اليدين، والرجلين عشر من الإبل، لكل أصبع»، وهو حديث ثابتٌ، وجاء في كتاب عمرو بن حزم ذلك، وجاء في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. (¬١)

مسألة [٣٤]: الأصبع الزائدة.

• أكثر العلماء على أنَّ فيها حكومة، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وأبي ثور، وغيرهم.

• ونُقل عن زيد بن ثابت بسند منقطع أنَّ فيها ثلث دية الأصبع.

• وخالف ابن حزم، فقال: فيها عشر؛ لعموم الحديث. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 296 (SanadKitab #165, hlm. urut 5002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.