Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 298

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٣٧]: دية الأنثيين.

وثبت ذلك عن علي ﵁، وجاء عن غيره، وإذا أشله؛ ففيه الدية، سواء كان ذلك في ذكر الصغير، أو الكبير. (¬١)

تنبيه: نصَّ جماعةٌ من السلف أنَّ الدية تستحق بقطع الحشفة، وما زاد، وأما ما نقص عن الحشفة ففيه حكومة. وقال بعض الشافعية: فيما زاد حكومة. وقال بعض الحنابلة، والشوكاني: تستحق الدية بقطعه كاملًا، وفي النصف النصف، ثم بحسابه، وهذا أقرب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٣٧]: دية الأنثيين.

• عامة أهل العلم على أنَّ فيهما الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي البيضتين الدية»، وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة، ثبت منها أثر علي ﵁.

• وأكثرهم على أنَّ كل واحدة فيها نصف الدية، وقال سعيد بن المسيب: في اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث؛ لأنَّ من اليسرى يأتي الولد؛ فهي أكثر نفعًا.

وأُجيب بأنَّ ما وجبت الدية في شيئين منه؛ وجب في إحدهما نصفها، كاليدين، وسائر الأعضاء، وتستوي دياتها مع اختلاف نفعها، وإذا رضت الأنثيين؛ ففيهما الدية. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 298 (SanadKitab #165, hlm. urut 5004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.