Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 300

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٤٣]: ثديا الرجل (الثندوتان).

مسألة [٤١]: حلمتا الثديين.

• ذهب الشعبي، والنخعي، وأحمد، والشافعي إلى أنَّ فيهما الدية؛ لأنَّ بذهابهما تذهب منفعة الثديين.

• وقال مالك، والثوري: إن ذهب اللبن؛ وجبت ديتهما، وإلا وجبت حكومة بقدر شينه، وهو قول قتادة، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤٢]: إن ضربهما، فأبطل نفعهما، وأصبح اللبن يخرج منهما؟

• من أهل العلم من قال: فيه حكومة. وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.

• ومنهم من قال: فيه الدية. وهو قول مالك، والثوري، وقتادة، وبعض الحنابلة. (¬٢)

مسألة [٤٣]: ثديا الرجل (الثندوتان).

• من أهل العلم من قال: فيهما الدية كثديي المرأة، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي في قول.

• ومنهم من يقول: فيهما حكومة. وهو قول النخعي، ومالك، والشافعي في ظاهر مذهبه، وابن المنذر؛ لعدم وجود دليل على التقدير، ونفع ثديي المرأة أعظم من ثديي الرجل، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 300 (SanadKitab #165, hlm. urut 5006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.