Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 303

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٥٠]: عظم الزند.

مسألة [٤٩]: دية الترقوة والضِلَع.

التُّرْقوة: هي العظم الذي يمتد من النحر إلى الكتف من الجانبين؛ فللإنسان ترقوتان. والضِلَع معروف.

• نُقِل عن زيد بن ثابت أنَّ في ذلك بعيرين، وفي العظمين أربعة، وإسناده ضعيف، وقال به الخِرَقِي.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ في الترقوة والضلع بعير واحد، صحَّ ذلك عن عمر ﵁، وهو قول سعيد بن المسيب، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وقولٌ للشافعي. وحجتهم أنَّ عمر ﵁ قضى بذلك، ولم يصح عن غيره من الصحابة خلافه.

• وقال جماعةٌ من أهل العلم: في ذلك حكومة. وهو قول مالك، والشافعي في الأشهر عنه، والحنفية، ومسروق، وابن المنذر.

• ونُقل عن عمرو بن شعيب أنه أوجب في ذلك الدية.

والصحيح ما ذهب إليه مالك، والشافعي، ولكن أفضل ما يحكم به هو ما قضى به عمر ﵁، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥٠]: عظم الزند.

• مذهب الحنابلة أنَّ الزند فيه عظمان، كل عظم فيه بعير واحد، ونقل ذلك عن عمر ﵁ بسند منقطع.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 303 (SanadKitab #165, hlm. urut 5009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.