Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 307

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٥٩]: الموضحة في غير الرأس والوجه.

بالجماع لا بالإفضاء. (¬١)

مسألة [٥٨]: دية الموضحة.

الموضحة من شجاج الرأس والوجه، وهي التي تصل إلى العظم، سمِّيت موضحة؛ لأنها أبدت بياض العظم.

وثبت عن أبي بكر، وعمر ﵄، كما في «سنن البيهقي» (٨/ ٨٢) أنهما قالا: في الموضحة في الرأس والوجه سواءٌ. وإسناده حسن.

قال ابن قدامة ﵀: وأجمع العلماء على أن أرشها مقدر، قاله ابن المنذر. اهـ

يعني خمسًا من الإبل، ثم استدل على ذلك بكتاب عمرو بن حزم، وبحديث عمرو بن شعيب الآتي بعدُ في الباب، ونَقَلَ عن سعيد بن المسيب في موضحة الوجه عشر. (¬٢)

تنبيه: استثنى مالك الموضحة التي في الأنف، واللحي الأسفل؛ فجعل فيها حكومة، وليس له دليل على هذا الاستثناء. (¬٣)

مسألة [٥٩]: الموضحة في غير الرأس والوجه.

• أكثر الفقهاء على أنَّ الموضحة في غير الرأس، والوجه غير مقدرة، وفيها حكومة، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم. وسواء كانت

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 307 (SanadKitab #165, hlm. urut 5013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.