Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 313

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٦٩]: شجاج الرأس دون الموضحة.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ١٦٨ - ١٦٩): وَمَا ذَكَرُوهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ بِوُصُولِ الْجُرْحِ إلَى الْجَوْفِ، لَا بِكَيْفِيَّةِ إيصَالِهِ؛ إذْ لَا أَثَرَ لِصُورَةِ الْفِعْلِ مَعَ التَّسَاوِي فِي المَعْنَى. اهـ

مسألة [٦٩]: شجاج الرأس دون الموضحة.

تقدم تحت الحديث (١١٨٦) المسألة، رقم (٢): أنَّ شجاج الرأس دون الموضحة خمسة أنواع، وهي:

١) الحارصة، ويقال لها: الكاشطة. وهي التي تكشط الجلد.

٢) الدامية، ويقال لها: الدامعة، وهي التي يخرج منها الدم، ويكون قليلًا.

٣) الباضعة: وهي التي تدخل في اللحم، فيخرج دمٌ أكثر.

٤) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها.

٥) السمحاق، وهي التي تصل إلى غشاء السمحاق الذي قبل العظام.

• فأكثر أهل العلم على أنَّ هذه الجنايات ليس فيها تقدير، وإنما هو حكومة بما دون الموضحة.

• وثبت عن زيد بن ثابت أنه جعل في الدامية بعيرًا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 313 (SanadKitab #165, hlm. urut 5019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.