Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 316

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في ديات الجراح
  4. مسألة [٧٠]: الجناية على العبد، وقدر الدية في ذلك.

١١٨١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ، وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ: «دِيَةُ الأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ». (¬٢) وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ». (¬٣)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من حديث الباب أن دية كل أصبع عشر من الإبل، وأنَّ دية كل سن خمس من الإبل، لا تختلف الدية باختلاف السن والأصبع في ذلك.

وقد تقدم ذكر المسائل المتعلقة بذلك في الحديث السابق.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 316 (SanadKitab #165, hlm. urut 5022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.