Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 332

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في مسائل تتعلق بدية الجنين
  4. مسألة [٥]: إن قتل حاملا ولم يسقط جنينها، أو ضرب من في جوفها حركة وانتفاخ، فأذهب ذلك؟

وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ جَنِينَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ مَضْمُونٌ بِعُشْرِ دِيَةِ أُمِّهِ، فَكَذَلِكَ جَنِينُ الْكَافِرَةِ، إلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ يَرَوْنَ أَنَّ دِيَةَ الْكَافِرَةِ كَدِيَةِ الْمُسْلِمَةِ، فَلَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَهُمْ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ. اهـ

وقد خالف ابن حزم ﵀ فأوجب في ذلك الغرة أيضًا؛ لعموم الحديث؛ ولأنَّ القول المذكور مبني على تقدير الغرة بنصف عشر دية المسلم، أو عشر دية الأم، ولا دليل على التقدير. (¬١)

تنبيه: إذا كان أحد الأبوين مسلمًا؛ ففيه الغرة، وإن كانا كافرين؛ ففيه القيمة، وإن كان أحدهما أرفع ديةً من الآخر كالمجوسي والكتابية، والعكس؛ فيُعطَى نسبة القيمة من قيمة الأكثر. (¬٢)

مسألة [٤]: متى تجب الغرة؟

ذكر أهل العلم أنَّ الغرة تجب بسقوط الجنين ميتًا من الضربة، ويُعلم ذلك بسقوطه عقيب الضرب، أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط. (¬٣)

مسألة [٥]: إن قتل حاملاً ولم يسقط جنينها، أو ضرب من في جوفها حركة وانتفاخ، فأذهب ذلك؟

• أكثر أهل العلم على عدم ضمان الجنين، وهو قول قتادة، والأوزاعي،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 332 (SanadKitab #165, hlm. urut 5038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.