Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 336

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في مسائل تتعلق بدية الجنين
  4. مسألة [١٣]: إذا خرج الجنين حيا ثم مات؟

مسألة [١٢]: الجنين المملوك كم ديته؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ ديته عشر قيمة أمه، وهذا قول الحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر وغيرهم، كما يجب في الجنين الحر عشر دية الأم.

• وقال زيد بن أسلم: يجب فيه نصف عشر غرة، وهو خمسة دنانير.

• وقال الثوري، والحنفية: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرًا، وعشر قيمته إن كان أنثى؛ لأنَّ الغرة الواجبة في جنين الحرة هي نصف عشر دية الرجل، وعشر دية الأنثى، وهذا متلف، فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه.

والصحيح القول الأول.

وقد شذ ابن حزم، فقال: فيه الغرة كالحر؛ لعموم الحديث. (¬١)

مسألة [١٣]: إذا خرج الجنين حيًّا ثم مات؟

نقل غير واحد الإجماع على أنَّ فيه الدية كاملة، منهم: النووي، وابن قدامة، وابن المنذر، وابن عبد البر وغيرهم، بشرط أن تعلم حياته بعد ولادته باستهلالٍ أو نحوه؛ لأنه مات من الجناية بعد ولادته في وقتٍ يعيش لمثله، فأشبه قتله بعد وضعه. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 336 (SanadKitab #165, hlm. urut 5042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.