Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 340

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتسبب في القتل
  4. مسألة [١]: إذا حفر إنسان بئرا فسقط فيه إنسان، فمات، فهل عليه ضمان؟

فَصْل فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلّقَةِ بتَضْمِينِ الْمُتَسبِبِ فِي الْقَتْلِ

مسألة [١]: إذا حفر إنسان بئرًا فسقط فيه إنسان، فمات، فهل عليه ضمان؟

في هذه المسألة حالان:

الحال الأولى: أن يحفر في طريق مسلوكة، أو في ملك غيره بغير إذن؛ فعليه الضمان عند أهل العلم، وممن قال بذلك شريح، والنخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.

الحال الثانية: أن يحفر في ملكه؛ فإن دخل إنسان إلى أرضه، أو بستانه بغير إذنه، فوقع في ذلك البئر؛ فلا ضمان عليه، وإن دخل بإذنه فإما أن تكون البئر ظاهرة أو لا؛ فإن كان الأول فلا ضمان عليه، وإن كان الثاني؛ فعليه الضمان، وعلى ذلك أكثر أهل العلم، منهم: شُريح، والنخعي، والشعبي، وحماد، ومالك، وأحمد، ووجهٌ للشافعية، ولهم وجهٌ أنه لا يضمن.

والصحيح القول الأول. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 340 (SanadKitab #165, hlm. urut 5046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.