Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 508

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة [٥]: أقل الحيض، وأكثره، وأقل الطهر، وأكثره.

سبع عشرة. قال أحمد: أكثر ما سمعناه سبع عشرة. قال ابن المنذر ﵀: وقال طائفة: ليس لأقل الحيض، ولا لأكثره حَدٌّ بالأيام، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره. وقال الثوري: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. وأنكر أحمد، وإسحاق التحديد في الطهر، قال أحمد: الطهر ما بين الحيضتين على ما يكون. وقال إسحاق: توقيتهم الطهر بخمسة عشر باطل. هذا نقل ابن المنذر، وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أقل الحيض يومان، وأكثر الثالث. وعن مالك لا حَدَّ لأقله، وقد يكون دفعة واحدة، وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض، إحداها: خمسة عشر، والثانية: سبعة عشر، والثالثة: غير محدود. وعن مكحول أكثره سبعة أيام، قال العبدري: واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر، فروى ابن القاسم أنه غير محدود، وأنه ما يكون مثله طهرًا في العادة، وروى عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيام، وقال سحنون: ثمانية أيام. وقال غيره: عشرة أيام.

وقال محمد بن مسلمة: خمسة عشر. وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون، وقال أحمد في رواية الأثرم، وأبي طالب: أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا. وقال الماوردي: قال أكثر العلماء: أقل الطهر خمسة عشر.

ثم ذكر أدلة بعض هذه المذاهب، انتهى. «المجموع» (٢/ ٣٨٠، ٣٨٢). (¬١)

والراجح من هذه المذاهب قول من قال: لا تحديد لأقل الحيض، ولا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 508 (SanadKitab #165, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.