Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 346

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتسبب في القتل
  4. مسألة [١٧]: إذا اضطر إلى طعام، أو شراب، فوجده عند شخص، فمنعه منه حتى مات؟

مسألة [١٥]: أفزع امرأة، فأسقطت جنينها.

• عليه ضمان دية الجنين، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما. (¬١)

مسألة [١٦]: إذا أخفى عليه طعامه في مهلكة؟

يضمن؛ لأنه متعدي تسبب بموت غيره بتعديه. (¬٢)

مسألة [١٧]: إذا اضطر إلى طعام، أو شراب، فوجده عند شخص، فمنعه منه حتى مات؟

• يضمن المطلوب منه؛ لأنه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. نُقِل تضمينه عن عمر ﵁، من طريق: الحسن عنه، وهو منقطع.

• وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبًا، وهو اختيار ابن حزم، بل نصَّ على القصاص.

• وقال القاضي: تكون على العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه، وقد أساء.

• وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلها، ورجح ابن قدامة عدم الضمان. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 346 (SanadKitab #165, hlm. urut 5052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.