Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 348

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات
  3. فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتسبب في القتل
  4. مسألة [١٩]: إذا اصطدم فارسان، فماتت الدابتان، ومات الفارسان.

الحال الثالثة: أن يكون أحدهما مفرطًا، والآخر غير مفرط؛ فالضمان على المفرط منهما، ولا ضمان على الآخر. (¬١)

مسألة [١٩]: إذا اصطدم فارسان، فماتت الدابتان، ومات الفارسان.

• من أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما دابة الآخر في ماله، وتضمن عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وهذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنَّ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وإنما هو قربها إلى محل الجناية؛ فلزم الآخر ضمانها.

• ومن أهل العلم من قال: يضمن كل واحد منهما نصف دابة الآخر، وتضمن عاقلة كل واحد منهما نصف الآخر. وهذا قول الشافعي، ومالك، وزفر؛ لأنَّ كل واحد منهما مات بفعل نفسه وفعل غيره، فسقط نصف ديته لفعل نفسه، ووجب النصف لفعل غيره كما لو شارك غيره في قتله.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. (¬٢)

تنبيه: إن كان أحدهما واقفًا، فجاء الآخر فصدمه؛ فالضمان على الثاني، وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر، فأدركه الثاني فصدمه؛ فالضمان على الثاني، وإن كان الواقف متعديًّا بوقوفه؛ فعليه الضمان. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 348 (SanadKitab #165, hlm. urut 5054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.