Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 359

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة
  3. مسألة [١]: القضاء بالقسامة.

بِالدَّمِ، وَيُقَالُ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ. فَيَسْتَحْلِفُهُ بِاَلله مَا قَتَلَهُ وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ، وَيُقَدَّمُ ذَلِكَ عَلَى أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ، وَأَعْدَلِهَا، وَأَلْصَقِهَا بِالْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، الَّذِي لَوْ اتَّفَقَتْ الْعُقَلَاءُ لَمْ يَهْتَدُوا لِأَحْسَنَ مِنْهُ، بَلْ وَلَا لِمِثْلِهِ.

وَأَيْنَ مَا تَضَمَّنَهُ الْحُكْمُ بِالْقَسَامَةِ مِنْ حِفْظِ الدِّمَاءِ إلَى مَا تَضَمَّنَهُ تَحْلِيفُ مَنْ لَا يُشَكُّ مَعَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تُفِيدُ الْقَطْعَ أَنَّهُ الْجَانِي؟

قال: وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ» لَا يُعَارِضُ الْقَسَامَةَ بِوَجْهٍ؛ فَإِنَّهُ إنَّمَا نَفَى الْإِعْطَاءَ بِدَعْوَى مُجَرَّدَةٍ، وَقَوْلُهُ: «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» هُوَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، حَيْثُ لَا تَكُونُ مَعَ الْمُدَّعِي إلَّا مُجَرَّدُ الدَّعْوَى. اهـ

وقال ﵀ في «تهذيب السنن» (٦/ ٣٢٥) بعد أن ذكر حديث: «لو يُعطى الناس بدعواهم ... »: فهذا إنما يدل على أنه لا يُعطى أحد بمجرد دعواه دمَ رجلٍ ولا ماله، وأما في القسامة؛ فلم يعط الأولياء بمجرد دعواهم، بل بالبينة، وهي ظهور اللوث، وأيمان خمسين، لا بمجرد الدعوى، وظهور اللوث، وحلف خمسين؛ بينة بمنزلة الشهادة، وأقوى. اهـ (¬١)

تنبيه: اللوث هي قرائن تجعل الشخص يغلب على ظنه أنَّ ذلك حصل منه القتل، وربما قالوا: شبهة يغلب على الظن الحكم بها. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 359 (SanadKitab #165, hlm. urut 5065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.