Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 9, halaman 361

  1. كتاب الجنايات
  2. باب دعوى الدم والقسامة
  3. مسألة [٤]: إذا ادعي على شخص القتل بدون لوث؟

• وقال أبو حنيفة: تسمع الدعوى، ويُستحلف خمسون منهم؛ لأنَّ الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل، فسمع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دعواهم.

ويُجاب عن ذلك بأنه لم يمكنهم من الأيمان على التعميم، وإنما أمرهم أن يحلفوا على معين كما في الرواية المتقدمة؛ فالصحيح قول أحمد، والشافعي.

ويبقى أنَّ القاضي يصنع كما صنع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فيبرئ القبيلة، أو القرية بخمسين يمينًا كما قال في الحديث: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا»؛ فإن حلفوا؛ برئوا، وإن لم يحلفوا ونكلوا؛ قُضي عليهم بالدية، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: إذا ادُّعِي على شخص القتل بدون لَوْث؟

• إذا كانت الدعوى بدون لوْث؛ فليس لها حكم القسامة عند عامة أهل العلم، بل تكون من الدعاوى التي دل عليها حديث ابن عباس، ويحلف المدعى عليه إن لم توجد بينة على الصحيح. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية.

• وعن أحمد رواية: لا يحلف المدعى عليه؛ لأنها دعوى فيما لا يجوز بذله، فلا حلف فيها كالحدود، ولأنها دعوى لا يقضى فيها بالنكول، فلا حلف فيها كالحدود.

والصحيح القول الأول؛ لحديث ابن عباس ﵄.

• وعليه في ذلك يمين واحدة على الصحيح في مذهب أحمد، وهو قول

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 9، ص 361 (SanadKitab #165, hlm. urut 5067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.